الشهيد الثاني
242
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
العبارة ؛ لأنّ ذلك حقّ للمولى ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اخْرَى ) « 1 » ولا تصير بذلك امّ ولد ؛ لأنّها في نفس الأمر ملك غير الواطئ . وفي الدروس « 2 » : لا يرجع عليه بالمهر إلّامع الإكراه استناداً إلى أنّه لا مهر لبغيّ « 3 » ويضعّف بما مرّ « 4 » وأنّ المهر المنفيّ مهر الحرّة بظاهر الاستحقاق « 5 » ونسبة المهر ، ومن ثمّ يطلق عليها المهيرة . ولو نقصت بالولادة ضمن نقصها مضافاً إلى ما تقدّم . ولو ماتت ضمن القيمة . وهل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة لو كانت بكراً ، أم يقتصر على أحد الأمرين ؟ « 6 » وجهان ، أجودهما عدم التداخل ؛ لأنّ أحد الأمرين عوض الوطء وأرش البكارة عوض جناية ، فلا يدخل أحدهما في الآخر . ولو كان المشتري عالماً باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشيء . ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانياً والولد رقّ ، وعليه المهر مطلقاً . ولو اختلفت حاله - بأن كان جاهلًا عند البيع ثم تجدّد له العلم - رجع بما غرمه حال الجهل وسقط الباقي . « الرابعة » : « لو اختلف مولى مأذون » وغيره « في عبد أعتقه المأذون عن الغير ، ولا بيّنة » لمولى المأذون ولا للغير « حلف المولى » أي مولى المأذون واسترقّ
--> ( 1 ) الأنعام : 164 . ( 2 ) الدروس 3 : 230 . ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 6 : 6 . ( 4 ) من أنّ المهر حقّ للمولى . ( 5 ) المستفاد من اللام في قوله : « لبغيّ » . ( 6 ) العشر إن كانت بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيّباً .